:: وثائق ::
اتفاقيات موقعة بين منظمة التحرير الفلسطينية ودولة الاحتلال
أسم الأتفاقيه:
واي ريفر (واي بلانتيشن)-23/10/1998
البند 1:
واي ريفر (أ) لدى دخول الاتفاق حيز
التنفيذ
(3/11/1998): - تبدأ أعمال اعادة الانتشار الثالثة: (انطلاقاً من بنود
الاتفاق
الانتقالي ورسائل وزير الخارجية (الامريكي الاسبق كريستوفر) للطرفين في 17
كانون
ثاني 1997 المتعلقة بعملية اعادة انتشار اضافية، سيتم تكليف لجنة بهذه
المسألة،
وسيتم اطلاع الولايات المتحدة بانتظام (على تطور أعمال هذه اللجنة(
البند 1
: (ب)
اطلاع الجانب الأمريكي على خطة
العمل
الأمنية الفلسطينية: - يضع الطرف الفلسطيني خطة عمل يتم اطلاع الولايات
المتحدة
عليها، على أن يبدأ تنفيذها على الفور لضمان مكافحة منهجية وفاعلة ضد
المنظمات
الارهابية وبنائها.
البند 1:
ج) تعاون أمني ثنائي بشكل تام: سيكون
هناك
تعاون كامل في مجال الأمن بين الطرفين وسيكون متواصلاً ومكثفاً وشاملاً.
البند 1:
د) بدء أعمال لجنة التعاون الأمني
الثلاثية: - اضافة الى التعاون الثنائي الاسرائيلي- الفلسطيني في مجال الأمن ستجتمع
لجنة
رفيعة المستوى امريكية- اسرائيلية- فلسطينية كلما دعت الحاجة أو مرة كل
اسبوعين
على الأقل لتقييم التهديدات القائمة ومعالجة العقبات التي تعترض قيام تعاون
وتنسيق
فعال في مجال الأمن، وتوجيه الخطوات المتخذة لمحاربة الارهاب والمنظمات
الارهابية، وستستخدم هذه اللجنة ايضاً كمنتدى لمتابعة مسألة الدعم الخارجي للارهاب،
وخلال
هذه الاجتماعات سيطلع الطرف الفلسطيني بشكل كامل اعضاء اللجنة على نتائج
التحقيقات التي يجريها مع المشتبه بهم من الارهابيين الذين تم اعتقالهم وسيتبادل
المشاركون أي معلومات اضافية لازمة وتقوم اللجنة بشكل منتظم باطلاع قادة الطرفين
على وضع
التعاون ونتائج اجتماعاتها وتوصياتها.
البند 1:
هـ) مواصلة عمل اللجان الانتقالية،
ومواصلة
أعمال اللجنة الاقتصادية: 1- يؤكد الجانبان الاسرائيلي- الفلسطيني مجدداً
التزامهما بتعزيز علاقاتهما واتفاقهما على ضرورة تشجيع التنمية الاقتصادية في الضفة
الغربية
وقطاع غزة وانطلاقاً من ذلك اتفق الجانبان على مواصلة أو احياء عمل لجميع
اللجان
الدائمة التي تشكلت بموجب الاتفاق الانتقالي ولا سيما لجنة الرقابة والتوجيه
واللجنة
الاقتصادية المشتركة ولجنتي الشؤون المدنية والقانونية واللجنة الدائمة
للتعاون.
2- اتفق الطرفان الفلسطيني والاسرائيلي على الترتيبات التي ستتيح الاسراع
بفتح
المنطقة الصناعية في غزة، كما عقدا "بروتوولاً" يتعلق بانشاء وتشغيل مطار غزة
الدولي
خلال المرحلة الانتقالية. 3- سيستأنف الجانبان المفاوضان حول الممر الآمن
على
الفور، وستتواصل المفاوضات بهدف التوصل الى اتفاق في اسرع وقت ممكن وان يطبق
هذا
الاتفاق سريعاً على الاثر. 4- يقر الجانبان باهمية ميناء غزة الكبرى لتنمية
الاقتصاد
الفلسطيني، وستسترع اللجنة الاسرائيلية- الفلسطينية عملها على الفور بهدف
التوصل
الى ابرام "بروتوكول" في غضون 60 يوماً للبدء في انشاء الميناء. 5- يعترف
الطرفان
بأن القضايا القانونية التي لم يتم حلها تؤثر سلباً على العلاقات بين
الشعبين
ومن ثم سيعملان على تسريع الجهود عبر اللجنة القانونية لايجاد حلول للمشاكل
القانونية المعلقة وتنفيذها في اسرع وقت، وسيقوم الجانب الفلسطيني بتقديم نسخ عن
قوانينه
المعمول بها للجانب الاسرائيلي. 6- يبدأ الطرفان حواراً اقتصادياً
استراتيجياً لتعزيز علاقتهما الاقتصادية، ويتم تشكيل لجنة في اطار اللجنة
الاقتصادية لبحث الضرائب الاسرائيلية على الشراء، والتعاون في مجال مكافحة سرقة
السيارات، ومعالجة الديون الفلسطينية غير المدفوعة، وتأثير المقاييس الاسرائيلية
كعقبات
امام التجارة والتوسع للقائمتين (أ1و أ2). 7- يتفق الجانبان على أهمية
مساعدة
الممولين الدوليين المستمرة في تسهيل قيام الجانبين بتنفيذ الاتفاقات
المبرمة،
ويقرا بالحاجة الى الدعم المتزايد للتنمية الاقتصادية في الضفة الغربية
وقطاع
غزة، ويتفقان على التوجه معاً إلى المجموعة المانحة لتنظيم مؤتمر وزاري قبل
نهاية
1998 للحصول على وعد برفع مستوى المساعدات.
البند 1:
و) بدء مفاوضات الحل النهائي:
- يستأنف
الجانبان فوراً مفاوضات الوضع النهائي بوتيرة متسارعة وعليهما بذل جهود
ماضية
للتوصل الى اتفاق قبل الرابع من أيار 1999 وستجرى المفاوضات بلا انقطاع، وقد
ابدت
الولايات المتحدة استعدادها لتذليل العقبات امام هذه المفاوضات.
البند 2:
أ) خلال الاسبوع الثاني الذي يلي دخول
الاتفاق
حيز التنفيذ (3/11/1998 حتى 17/11/1998): 1- البدء بتطبيق خطة العمل
الأمنية:
يضع الجانب الفلسطيني خطة عمل يتم اطلاع الولايات المتحدة عليها، على أن
يبدأ
بتنفيذها على الفور لضمان مكافحة منهجية وفاعلة ضد المنظمات الارهابية
وبنائها.
2- بدء اعمال اللجنة الامريكية- الفلسطينية المشتركة: اضافة الى التعاون
الثنائي
الاسرائيلي- الفلسطيني حول الأمن فإن لجنة امريكية- فلسطينية ستجتمع كل
اسبوعين
لبحث الاجراءات المتخذة للقضاء على الخلايا الارهابية وبنى المساندة التي
تخطط
وتمول وتدعم الارهاب، اضافة الى هذه الاجتماعات فإن الطرف الفلسطيني سيطلع
الولايات
المتحدة بشكل كامل على الاعمال التي يقوم بها لجعل كافة التنظيمات (أو
فروع
التنظيمات) ذات الطابع العسكري أو الارهابي أو العنيف خارجة على القانون
والبنى
المساندة لها، ولمنعها من التحرك انطلاقاً من المناطق الواقعة تحت سلطة
قوانينه.
البند 2:
ب) دخول الاطار القانوني لحظر الاسلحة
حيز
التنفيذ: 1- يكفل الطرف الفلسطيني وفقاً للاتفاقيات السابقة ترسيخ اطار قانوني
فاعل
للتجريم، أي استيراد أو تصنيع أو بيع او حيازة أو امتلاك غير مشروع للاسلحة
النارية
والدخائر في المناطق الواقعة تحت سلطة القانون الفلسطيني. 2- تقديم التقرير
الفلسطيني حول تطبيق هذه المنهجية: اضافة الى ذلك سيضع الطرف الفلسطيني ويطبق بشكل
صارم
ومتواصل برنامجاً منهجياً منظماً لجمع اي معدات غير شرعية وفقاً للاتفاقات
السابقة
ومذكرة الحفظ أو التصرف بها بالشكل المناسب، وقد وافقت الولايات المتحدة
على
المساعدة في تطبيق هذا البرنامج.
البند 2:
ج) بدء أعمال لجنة متابعة التحريض: 1-
تجتمع
لجنة امريكية- اسرائيلية- فلسطينية بشكل منتظم لمتابعة حالات التحريض المحتمل
على
العنف أو الارهاب لكي تقدم توصيات حول سبل منع هذا التحريض، وستعين كل من
الاطراف
الاسرائيلية والامريكية والفلسطينية في هذه اللجنة خبيراً اعلامياً وممثلاً
قانونياً
وخبيراً تربوياً وشخصاً منتخباً أو سابقاً منتخباً لعضوية هذه اللجنة. 2-
اصدار
المرسوم الفلسطيني الذي يحظر أي شكل من اشكال التحريض: استناداً إلى ما هو
متعارف
عليه دولياً في هذا المجال وطبقاً لـ ("المادة 22 (1)" من الاتفاق الانتقالي
ومذكرة
الحفظ) سوف تسعى اسرائيل والمجلس لتعزيز التفاهم المتبادل والتسامح وبالتالي
الامتناع
عن التحريض، بما فيها الدعاية العدائية ضد بعضهما البعض، وبدون الانتقاص
من مبدأ
حرية التعبير، وسوف يأخذان الاجراءات القانونية لمنع تحريض كهذا من قبل أي
من
المنظمات، الجماعات أو الأفراد ضمن ولايتها. سيصدر الطرف الفلسطيني مرسوماً يحظر
أي شكل
من اشكال التحريض علىالعنف أو الارهاب وينشئ آليات للتحرك بشكل منهجي ضد كل
عبارات
أو تهديدات بالعنف، وسيكون هذا المرسوم مشابهاً لمرسوم اسرائيلي ضمن
التشريعات الاسرائيلية التي تتعامل مع نفس الموضوع.
البند 2:
د) مصادقة اللجنة التنفيذية لمنظمة
التحرير
الفلسطينية تأكيداً لما جاء في رسالة المنظمة حول الميثاق الوطني
الفلسطيني: - تجدد اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية تأكيد ما جاء في
الرسالة
التي بعث بها رئيس منظمة التحرير الفلسطينية ياسر عرفات بتاريخ 22 كانون
الثاني
1998، إلى الرئيس الأمريكي بيل كلينتون من الغاء لبنود الميثاق الوطني
الفلسطيني التي تتعارض مع الرسائل المتبادلة بين منظمة التحرير الفلسطينية (ياسر
عرفات)
وحكومة اسرائيل في 10/9 ايلول 1993، يدعو رئيس منظمة التحرير الفلسطينية
ورئيس
المجلس الوطني الفلسطيني وأعضاء المجلس المركزي ووزراء الحكومة الفلسطينية
الى
اجتماع يتحدث فيه الرئيس الأمريكي كلينتون ليؤكد مجدداً دعمهم لعملية السلام
وللقرارات التي سبق ذكرها للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية والمجلس
المركزي.
البند 2:
هـ) تطبيق المرحلة الأولى من اعادة
الانتشار: - 2% من مناطق "ج" إلى مناطق "ب" و 1،7% من مناطق "ب" إلى مناطق "أ"،
ويقوم
المسؤولون في الجانب الاسرائيلي باطلاع نظرائهم الفلسطينيون على المناطق كما
هو
متعارف عليه، وبعد انتهاء هذه المرحلة من اعادة الانتشار، يقدم تقرير حول اعادة
الانتشار. - طبقاً للاتفاق الانتقالي والاتفاقات التي تلته فإن تطبيق الجانب
الاسرائيلي للمرحلتين الأولى والثانية من اعادة الانتشار الاضافية سيتمثل في ان
ينقل الى
الطرف الفلسطيني 13% من المنطقة "ج" على الشكل التالي: - واحد بالمئة (1%
إلى
المنطقة أ) - 12 بالمئة (12% إلى المنطقة ب) - اعطى الطرف الفلسطيني علماً بأنه
سيحدد
منطقة/ مناطق تبلغ مساحتها ثلاثة بالمئة من المنطقة "ب" سالفة الذكر لاعلانها
مناطق
خضراء أو محميات طبيعية. كما أعلن الطرف الفلسطيني أنه سيتصرف طبقاً للمعايير
العلمية
الموضوعة ومن ثم لن يحدث في هذا الاطار اي تغيير في وضع هذه المناطق من دون
أن يمس
ذلك بحقوق سكان هذه المناطق ومن ضمنهم البدو. ومع أن هذه المقاييس لا تسمح
باقامة
انشاءات جديدة في هذه المناطق فإنه سيمكن صيانة الطرق والمنازل الموجودة
فيها. -
يحتفظ الطرف الفلسطيني في هذه المناطق الخضراء/ المحميات الطبيعية
بالمسؤولية الاولى في مجال الأمن بهدف حماية الاسرائيليين ومواجهة تهديد الارهاب،
انشطة
وتحركات قوات الشرطة الفلسطينية يمكن أن تحدث بعد تنسيق وتأكيد، ويعطى الطرف
الاسرائيلي جواباً سريعاً على مثل هذه الطلبات. - في اطار التطبيق السالف الذكر
لاعادة
الانتشار الأولى والثانية فإن 14.2% من المنطقة "ب" ستصبح منطقة "أ".
البند 3:
أ) من الاسبوع الثاني الى الاسبوع
السادس
(18/11/1998 إلى 17/12/1998): - يقوم المجلس المركزي الفلسطيني بتأكيد فحوى
رسالة
منظمة التحرير حول الميثاق الوطني (من الاسبوع الثاني وحتى الاسبوع الرابع)
- تجدد
اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية تأكيد ما جاء في الرسالة التي بعث
بها رئيس
منظمة التحرير الفلسطينية ياسر عرفات بتاريخ 22 كانون الثاني 1998 الى
الرئيس
الأمريكي كلينتون من الغاء لبنود الميثاق الوطني الفلسطيني التي تتعارض مع
الرسائل
المتبادلة بين منظمة التحرير الفلسطينية وحكومة اسرائيل في 9 و10 ايلول
1993. -
يدعو رئيس منظمة التحرير الفلسطينية ياسر عرفات ورئيس المجلس الوطني
الفلسطيني واعضاء المجلس المركزي ووزراء الحكومة الفلسطينية الى اجتماع يتحدث فيه
الرئيس
الأمريكي كلينتون ليؤكدوا مجدداً دعمهم لعملية السلام وللقرارات التي سبق
ذكرها
للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية والمجلس المركزي.
البند 3:
ب) من الاسبوع الرابع حتى السادس يقوم
المجلس
الوطني ومؤسسات اخرى في منظمة التحرير بالتأكيد على رسالة منظمة التحرير حول
الميثاق:
- تجدد اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية تأكيد ما جاء في
الرسالة
التي بعث بها رئيس منظمة التحرير الفلسطينية بتاريخ 22 كانون الثاني 1998
الى
الرئيس الامريكي كلينتون من الغاء لبنود الميثاق الوطني الفلسطيني التي تتعارض
مع
الرسائل المتبادلة بين منظمة التحرير الفلسطينية وحكومة اسرائيل في 9 و 10 ايلول
1993،
يدعو رئيس منظمة التحرير الفلسطينية ياسر عرفات ورئيس المجلس الوطني
الفلسطيني واعضاء المجلس المركزي ووزراء الحكومة الفلسطينية الى اجتماع يتحدث فيه
الرئيس
الأمريكي كلينتون ليؤكدوا مجدداً دعمهم لعملية السلام وللقرارات التي سبق
ذكرها
للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية والمجلس المركزي.
البند 3:
ج) المباشرة في البدء بعمل برنامج
مصادرة
الاسلحة: 1- اضافة الى ذلك سيضع الطرف الفلسطيني ويطبق بشكل صارم ومتواصل
برنامجاً
منظماً لجمع أي معدات غير شرعية، وفقاً للاتفاقيات السابقة والتصرف بها
بالشكل
المناسب، وقد وافقت الولايات المتحدة على المساعدة في تطبيق هذا البرنامج.
2- مرحلة
مصادرة الاسلحة: سيتم انشاء لجنة امريكية- فلسطينية للمساعدة في التعاون
وتعزيزه
بهدف منع تهريب أو ادخال الاسلحة ومواد متفجرة بصورة غير مشروعة الى
المناطق
الخاضعة لسيادة القوانين الفلسطينية.
البند 3:
د) تقديم تقرير لجنة متابعة التحريض:
تجتمع
لجنة امريكية- اسرائيلية- فلسطينية بشكل منتظم لمتابعة حالات التحريض المحتمل
على
العنف أو الارهاب ولكي تقدم توصيات حول سبل منع هذا التحريض.
البند 3:
هـ) تقديم اللجنة الاقتصادية للتقرير
الانتقالي في الاسبوع الثالث، التقرير النهائي في الاسبوع السادس.
البند 3:
أ/هـ) تقديم الجانب الفلسطيني قائمة
بأفراد
قوات الشرطة الى الجانب الاسرائيلي: سيقدم الجانب الفلسطيني قائمة بأفراد
قوة
الشرطة الى الجانب الاسرائيلي وفقاً للاتفاقات السابقة. - بدء لجنة الرقابة
والتوجيه
مباشرة مهامها: تتولى لجنة الرقابة والتوجيه بموجب مهامها تنفيذ هذا
الاجراء
وابلاغ الولايات المتحدة به.
البند 3:
س) تطبيق المرحلة الثانية من اعادة
الانتشار: - 5% من مناطق "ج" إلى مناطق "ب" ويقوم المسؤولون في الجانب الاسرائيلي
باطلاع
نظرائهم الفلسطينيين على المناطق كما هو مطلوب، وبعد الانتهاء من اعادة
الانتشار، يقدم تقرير حول اعادة الانتشار هذه.
البند 4:
أ) من الاسبوع السادس الى الاسبوع
الثاني
عشر (18/12/1998 إلى 2/2/1999). أ- مرحلة مصادرة الاسلحة. ب- تقديم اللجنة
المختصة
تقريرها حول سير عمليات المصادرة. ج- تقديم تقرير لجنة متابعة التحريض. د-
تقدم
لجنة المراقبة والتوجيه تقريراً للولايات المتحدة حول قوائم اعداد قوات
الشرطة.
البند 4:
ب) تطبيق المرحلة الثالثة من اعادة
الانتشار: - 5% من مناطق "ج" إلى مناطق "ب" و 1% من مناطق "ج" الى مناطق "أ" و 7.1%
من مناطق
"ب" إلى مناطق "أ"، ويقوم المسؤولون في الجانب الاسرائيلي باطلاع نظرائهم
الفلسطينيين على المناطق كما هو مطلوب، بعد اتمام عملية اعادة الانتشار.
البند 5
أ) بعد
الاسبوع الثاني عشر: - تتواصل
النشاطات
المذكورة في المذكرة كما هو متفق عليه وعند الضرورة، ويتضمن ذلك نشاطات كل
من: أ-
لجنة التعاون الأمني الثلاثية. ب- اللجنة الأمريكية- الفلسطينية لمكافحة
الارهاب.
ج- اللجنة الأمريكية- الفلسطينية لمراجعة وتقويم المعلومات اللازمة
للاجراءات القضائية (تجتمع لجنة امريكية- فلسطينية لدرس وتقييم المعلومات اللازمة
لاتخاذ
قرارات الملاحقة والعقاب أو الاجراءات القضائية الأخرى التي تمس وضع الاشخاص
المشتبه
بارتكابهم اعمال عنف وارهاب أو تواطؤهم فيها. د- اللجنة الامريكية-
الإسرائيلية- الفلسطينية لمتابعة التحريض.
:
ب) لجنة
المرحلة الثالثة لاعادة
الانتشار: أ- انطلاقاً من بنود الاتفاق الانتقالي ورسائل وزير الخارجية السابق
(وارن
كريستوفر) للطرفين في السابع عشر من كانون الثاني 1997 المتعلقة بعملية اعادة
انتشار
اضافية سيتم تكليف لجنة بهدف المسألة وسيتم اطلاع الولايات المتحدة بانتظام
على تطور
أعمال هذه اللجنة. ب- مواصلة عمل اللجان
كافة.